مرتضى مطهري
394
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي )
23 ( ب ) . تذكره ، مسأله 4 : تقسيم البيع باقسامه الثلثة من حيث كون العوضين ربويين او غير ربويين او مختلفين - رجوع شود به صفحه 386 و نمره 49 : اذا بيع مال بمال فاقسامه ثلثة : الف . ان لايكون شىء منها ربوياً ب . ان يكون احدهما ربوياً دون الآخر ج . ان يكونا ربويين . ابوحنيفه لايجوز اسلاف الشىء فى جنسه فى غير الربويين ايضاً مطلقاً متساوياً او لا : فالاول لايجب فيه رعاية التماثل قدراً و لا الحلول و لا التقابض فى المجلس اتحدا جنساً او لا فيجوز بيع ثوب بثوبين . . . نقداً و نسيئة عند علمائنا ( 1 ) اجمع و به قال الشافعى لان رسولا لله صلى الله عليه و آله . . . و قال ابوحنيفة : لايجوز اسلاف الشىء فى جنسه فلايجوز بيع فرس بفرسين سلفاً و لا نسيئة . . مالك لايجوز اسلاف احد الشيئين فى مثله متفاضلًا ؟ : و قال مالك : يجوز اسلاف احد الشيئين فى مثله متساوياً لا متفاضلًا و لايجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه بصفة يقصد بهما امراً واحداً ، اما الذبح او غيره ، لان الفرض اذا كان بهما سواء كان بيع الواحد باثنين نسيئة ، ذريعة الى الربا و يبطل بقوله صلى الله عليه و آله : اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ( 2 ) . و الثانى ان يكون احدهما ربوياً دون الآخر كبيع ثوب بدراهم او دنانير او بيع حيوان بحنطة او شعير . و حكمه كالاول فيجوز بيع احدهما بالاخر و ان كان ازيد قيمة منه نقداً و نسيئة ، للاجماع على السلف و النسيئة مع تغاير الثمن الذى هو احد النقدين و
--> ( 1 ) . اين منافات دارد با آنچه در ذيل نمره 18 از جماعتى از قدما نقل شد و آن نقل درست است . ( 2 ) . صدر عبارت علامه صريح است به اينكه مدعا اعم است از اينكه غير ربويين متحدالجنس باشند يا مختلفالجنس ، ولى نسبت مسأله به جميع علماى شيعه و استدلال به اين حديث مىرساند كه نظر علامه به مختلف الجنس است . در فرض سوم نيز كلام علامه اختصاص دارد به مختلف الجنس . به هر حال مثل اين است كه كلام علامه مشوش است . در نمره 50 خواهد آمد كه بعضى قيد * ( « يداً بيد ) * » را در ذيل حديث اضافه كردهاند .